Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82444 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف موضوع الدعوى
Principe juridique
- - لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر شروطه القانونية، ومنها وحدة موضوع الدعوى، أي أن تكون الطلبات هي ذاتها في الدعويين سواء كانت مادية أو غير مادية.
- - ينتفي اتصال القضاء إذا اختلفت موضوعات الدعويين، حتى وإن كانت بين نفس الخصوم، إذ لا يكفي وحدة الأطراف لقيامه.
Textes appliqués
- الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.