Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82534 بتاريخ 23/03/2026 : تكييف الدعوى بين رفع المضرة وكف الشغب
Principe juridique
- لكل دعوى عناصرها المميزة التي تتجسد في أطرافها وموضوعها وسببها، والسبب هو الواقعة القانونية أو التصرف القانوني الذي تولد عنه الالتزام أو الحق المراد حمايته.
- السبب في إطار دعوى رفع المضرة مناط أحكام الفصلين 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود يتمثل في الضرر غير المألوف وغير العادي المتأتي من استعمال الجوار لملكهم على غير الصور المقررة قانونا.
- أعمال التعدي التي تتسلط مباشرة على الملك وتؤدي إلى حرمان المالك من حقه في الانتفاع بعقاره واستغلاله بكافة الأوجه المتاحة لذلك يتعين اعتبارها شغبا بالنظر إلى تسلطها على حقه العيني كمالك.
- العبرة في تكييف الدعوى وفي تحديد النصوص القانونية المنطبقة يكون من خلال مجموعة العناصر الواقعية المشكلة لسببها أو لمصدر الحق موضوع طلب الحماية إضافة إلى نوع الحماية المطلوبة ونوع الحق المراد حمايته.
Textes appliqués
- الفصلين 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.