Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82437 بتاريخ 23/03/2026 : إخضاع الحساب الجاري المجمد لقاعدة القفل الضمني ومنع توظيف الفوائد عليه

J P 82437/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - الحساب الجاري غير محدد المدة يتم قفله في كل وقت بحسب إرادة أحد الفريقين مع مراعاة التنبيه بإنهائه في الآجال المتفق عليها أو في الآجال التي يقتضيها العرف.
  2. - الحساب الذي يبقى 90 يوما دون أن يسجل عمليات دفع أو سحب يمكنها تغطية الفوائد المترتبة عليه يعتبر في حالة جمود ويحجر على البنك توظيف أي فوائد عليه.
  3. - اعتبار الحساب مجمدا وسلبيا وعدم جواز توظيف أي فوائد عليه يورث الحكم المطعون فيه سوء تعليل وتحريفا للوقائع موجبين للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.