Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82437 بتاريخ 23/03/2026 : إخضاع الحساب الجاري المجمد لقاعدة القفل الضمني ومنع توظيف الفوائد عليه
Principe juridique
- - الحساب الجاري غير محدد المدة يتم قفله في كل وقت بحسب إرادة أحد الفريقين مع مراعاة التنبيه بإنهائه في الآجال المتفق عليها أو في الآجال التي يقتضيها العرف.
- - الحساب الذي يبقى 90 يوما دون أن يسجل عمليات دفع أو سحب يمكنها تغطية الفوائد المترتبة عليه يعتبر في حالة جمود ويحجر على البنك توظيف أي فوائد عليه.
- - اعتبار الحساب مجمدا وسلبيا وعدم جواز توظيف أي فوائد عليه يورث الحكم المطعون فيه سوء تعليل وتحريفا للوقائع موجبين للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 732 من م ت autres décisions
- منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.