Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82457 بتاريخ 04/03/2026 : عدم حصر مسؤولية تلف البضاعة المنقولة بحراً في الناقل البحري
Principe juridique
- - لا تحصر أحكام مجلة التجارة البحرية واتفاقية هامبورغ المسؤولية عن تلف البضاعة المنقولة بحراً في شخص الناقل البحري على وجه الإطلاق، بل تبقى المسؤولية قائمة على أساس الأحكام العامة للمسؤولية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود عند ثبوت خطأ شخصي مستقل.
- - مبدأ الخيار في القيام على أساس النص الخاص أو العام موكول لإرادة المدعي المالك لدعواه، ولا يخضع لمبدأ أسبقية النص الخاص على النص العام، بشرط التوصل إلى إثبات أركان كل نوع من المسؤولية عند اختيارها.
- - بطلان الإجراء الذي يهم مصلحة الخصوم لا يُقضى به إلا عند ثبوت ضرر، وغياب إثبات الضرر يمنع التمسك بالبطلان.
- - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات واعتماد نتائج الخبرة متى تمت في إطار يضمن مبدأ المواجهة.
Textes appliqués
- الفصل 169 وما يليه م ت ب autres décisions
- المادتان 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصل 523 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.