Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82299 بتاريخ 25/03/2026 : التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في دعوى التغرير

J P 82299/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي، فالأول يسلّط عند انعدام ركن من أركان العقد، في حين يتعلّق الثاني بوجود خلل في أحد تلك الأركان دون انعدامها، وخاصة عند تعيب الرضا.
  2. - التغرير يُعدّ من عيوب الرضا التي لا تنفي الإرادة وإنما تفسدها، ويؤدي إلى البطلان النسبي لا المطلق.
  3. - آجال سقوط الدعوى تختلف باختلاف نوع البطلان، إذ تخضع دعوى البطلان المطلق للأجل العام، في حين تخضع دعوى البطلان النسبي للأجل الخاص المنصوص عليه بالفصل 330 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.