Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82312 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب مناقشة المحكمة للطعن الجدي المؤثر في نتيجة الحكم
Principe juridique
- - نظرية الحفظ المنظمة للمسؤولية الشيئية لا تقتصر على المالك وحده بل تشمل كل شخص يمارس سلطة فعلية على الشيء، معتمدة ازدواجية الحفظ القانوني والمادي.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بمناقشة الطعن الجدي الذي من شأنه أن يغير نتيجة الحكم ويؤثر على سير النزاع، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
- - لا يجوز إثارة المطعن المتعلق بسوء تأويل أحكام الشرط التعاقدي لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم يبد الطاعن أي ملاحظة بشأنه لدى محكمة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفصول من 94 الى 97 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.