Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82312 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب مناقشة المحكمة للطعن الجدي المؤثر في نتيجة الحكم

J P 82312/202625 février 2026

Principe juridique

  1. - نظرية الحفظ المنظمة للمسؤولية الشيئية لا تقتصر على المالك وحده بل تشمل كل شخص يمارس سلطة فعلية على الشيء، معتمدة ازدواجية الحفظ القانوني والمادي.
  2. - وجوب قيام محكمة الموضوع بمناقشة الطعن الجدي الذي من شأنه أن يغير نتيجة الحكم ويؤثر على سير النزاع، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
  3. - لا يجوز إثارة المطعن المتعلق بسوء تأويل أحكام الشرط التعاقدي لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم يبد الطاعن أي ملاحظة بشأنه لدى محكمة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.