Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82417 بتاريخ 10/10/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى توفر الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير خلافاً للقواعد العامة للإثبات.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة، وتعد الأخطاء المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الشغل من قبيل الخطأ الفادح حسب الظروف التي وقع فيها ارتكابها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 14-1 م ش autres décisions
- الفصل 14-2 م ش autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.