Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82417 بتاريخ 10/10/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

J P 82417/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى توفر الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير خلافاً للقواعد العامة للإثبات.
  2. الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة، وتعد الأخطاء المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الشغل من قبيل الخطأ الفادح حسب الظروف التي وقع فيها ارتكابها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.