Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82366 بتاريخ 30/03/2026 : جواز توجيه دعوى المسؤولية التقصيرية ضد مقاول الشحن والترصيف رغم وجود عقد نقل بحري

J P 82366/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - للمتقاض الحق في اختيار خصمه وتأسيس طلباته على ما يراه صالحا من أسس قانونية، ويكون دور محكمة الموضوع البت في وجاهة هذه الطلبات وأسسها.
  2. - المسؤولية التقصيرية مبدأ قانوني عام لا يجوز الإعفاء منه، ولا يحول توفر حق التقاضي على أساس العقد دون حق القيام بدعوى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية متى توفرت شروطها، مهما كان أساس التعامل.
  3. - يجوز للمرسل إليه القيام بدعوى مباشرة على مقاول الشحن والترصيف استنادا إلى خطئه الشخصي في حفظ البضاعة والمحافظة عليها، وذلك وفقا لأحكام القانون البحري.

Textes appliqués

  • الفصل 169 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
  • المادة 7 من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع autres décisions
  • الفصل 168 من مجلة التجارة البحرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.