Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82412 بتاريخ 25/03/2026 : عدم وجوب عرض ملف صندوق الضمان على النيابة العمومية واعتبار الاستدعاء القضائي إعلاما كتابيا
Principe juridique
- - لا يعد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هيئة عمومية تمارس سلطة عامة، بل يتمتع بالشخصية المعنوية ويقوم مقام المؤمن، وبالتالي لا يوجب عرض ملف النزاع المتعلق به على النيابة العمومية.
- - إن إجراء التسوية الصلحية المنصوص عليه بالفصل 148 م.ت. يبقى اختياريا في مواجهة صندوق الضمان ولا يؤدي عدم اتباعه إلى سقوط الحق في المطالبة القضائية، ما لم ينص المشرع على ذلك صراحة.
- - يعتبر الاستدعاء الموجه للصندوق للحضور أمام المحكمة إعلاما كتابيا بالحادث واعتزام المطالبة بالتعويض، مما يحقق الغرض المنصوص عليه بالفصل 173 م.ت. دون حاجة إلى إجراء مسبق.
- - في حالة عدم إثبات المتضرر لدخله المصرح به، يعتد في تقدير التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز بالأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل أسبوعيا، طبقا للقرينة القانونية المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 174 م ت autres décisions
- الفصل 148 م.ت. autres décisions
- الفصل 173 م.ت. autres décisions
- الفصل 130 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.