Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82243 بتاريخ 09/02/2026 : دخول حالة عدم التأمين المطلق ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - حالة عدم التأمين المطلق (غياب كلي لعقد تأمين) تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور انطلاقاً من تفسير وتطبيق الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين، وذلك تحقيقاً لإرادة المشرع في تدارك النقائص وضمان المساواة بين المتضررين.
- - الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة هو أمر موكول لتقدير قضاء الأصل طبقاً للفقرة 2 من الفصل 121 م.ت، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دامت محكمة الأصل قد عللت قرارها.
- - احتساب التعويض عن الأضرار على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون للسنة التي وقع فيها الحادث يكون صحيحاً عند عدم تقديم المتضرر للتصريح الجبائي أو تصريح صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك تطبيقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 127 م.ت التي لم تربط الأجر بالسنة السابقة للحادث.
Textes appliqués
- الفصل 118 م.ت autres décisions
- الفصل 120 م.ت autres décisions
- الفصل 172 م.ت autres décisions
- الفصل 173 م.ت autres décisions
- الفصل 121 م.ت autres décisions
- الفصل 127 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.