Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82226 بتاريخ 09/02/2026 : اختيار المتضرر اللجوء المباشر للقضاء يخوله مقاضاة أي مؤمن دون حصر القيام على المؤمن الملزم بالتسوية الصلحية
Principe juridique
- - إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصلين 149 و151 من مجلة التأمين هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة للمتضرر، ولا يلتزم بتطبيق أحكام الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا اختار إعمالها.
- - للمتضرر الذي يختار اللجوء مباشرة إلى القضاء دون اتباع إجراءات التسوية الصلحية الخيار في رفع دعواه ضد أي من المؤمنين المشاركين في الحادث، ولا يحصر قيامه على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية.
- - السلطة التقديرية للمحكمة في الترفيع أو التخفيض من الغرامات المحتسبة طبق مقاييس مجلة التأمين بنسبة خمسة عشر بالمائة بموجب الفصل 121 منها مرهونة بشرط التعليل.
- - عند عدم إدلاء المتضرر بالتصريح الجبائي أو لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات دخله، فإن الأجر المعتمد لحساب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز هو الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع الخاص بسنة وقوع الحادث، باعتباره الأرفع والأصلح.
Textes appliqués
- الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 149 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 من قانون التأمين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.