Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82288 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 م.ا.ج على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقوم مجرد التنصيص على وقوع التعقيب في محضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام هذا الإجراء.
- - الإشارة إلى التعقيب على ظهر الملف أو في محضر الجلسة لا تمثل طعناً قانونياً صادراً عن صاحب الشأن في ظل عدم تلقيه من كاتب المحكمة، ويعد إجراءً مخالفاً للفصل 261 م.ا.ج ولقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.