Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82276 بتاريخ 23/02/2026 : عدم جواز إثارة أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب لا يمثل امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المنتقد، وليس للأطراف الحق في تقديم أوجه دفاع لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الأصل، لاقتصار نظر محكمة التعقيب على بسط رقابتها على مدى وجاهة المطاعن المثارة سابقا لدى محكمة الدرجة الثانية.
- - تقدير محكمة الموضوع للتصريحات وقدرتها على إثبات الصبغة الشغلية للحادث من عدمه يعد من المسائل الموضوعية الراجعة إلى اجتهادها، وتكون تعليلاتها في هذا الشأن محمية ما لم تنطو على قصور أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصلين 120 و 22 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.