Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82195 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفع بانعدام صفة القائم بالدعوى لمساسه بالنظام العام
Principe juridique
- - حيث أن صفة القيام بالدعوى تشترط لصحتها، ويجب التحقق من توفرها طيلة مراحل التقاضي، ولا يصح مواصلة الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها إلا بتوفر الصفة الثابتة.
- - حيث أن الدفع بانعدام صفة القائمين بالدعوى وسقوط ملكيتهم لعقار النزاع هو من المطاعن الأساسية التي على محكمة الموضوع الرد عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية الواجب تحقيقها لصحة القيام أو الطعن، وهي من المسائل التي تهم النظام العام وتتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
- - حيث أن الحكم الذي لم يتول الرد على دفع أساسي متعلق بانعدام الصفة يعد ضعيف التعليل هاضما لحقوق الدفاع، مما يستوجب نقضه.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.