Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82350 بتاريخ 09/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى الشغب

J P 82350/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بإجراء الأبحاث اللازمة والتحري في صفة الشريك على الشياع ومدى تجاوزه لمنابه عند الفصل في دعوى الشغب.
  2. - يعد رفض طلب تعيين خبير لتطبيق عقد شراء محتج به لإثبات صفة الملكية دون تعليل كاف موجبا لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  3. - يلزم نقض الحكم إذا تجاوزت محكمة الموضوع عن معطيات جوهرية في الدعوى ولم تتحر في شأنها مما يورث ضعفا في تعليلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.