Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82350 بتاريخ 09/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى الشغب
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بإجراء الأبحاث اللازمة والتحري في صفة الشريك على الشياع ومدى تجاوزه لمنابه عند الفصل في دعوى الشغب.
- - يعد رفض طلب تعيين خبير لتطبيق عقد شراء محتج به لإثبات صفة الملكية دون تعليل كاف موجبا لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- - يلزم نقض الحكم إذا تجاوزت محكمة الموضوع عن معطيات جوهرية في الدعوى ولم تتحر في شأنها مما يورث ضعفا في تعليلها.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.