Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82206 بتاريخ 18/11/2025 : عدم كفاية العقد لوحده للقضاء بالاستحقاق دون تدعيمه بالحيازة المدة القانونية
Principe juridique
- - العقد مجرد مدخل يفيد نقل الملكية ولا يكفي لوحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة، إذ لابد من تدعيمه بالحيازة المدة القانونية.
- - شراء العقار بدون حيازة مكسبة للملكية لا تقوم به الملكية إلا بانتفاء المنازعة المبنية على توفر أحد الأسباب الأخرى لاكتساب الملكية.
- - مناقشة محكمة الموضوع للمؤيدات المعروضة لديها وترجيح بعضها على البعض الآخر واستخلاص النتائج الواقعية منها يعد من صميم سلطتها التقديرية ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 576 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.