Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82251 بتاريخ 21/04/2026 : عدم جواز منازعة الشريك في منابه بعد صدور حكم بات بفرزه
Principe juridique
- - لا يجوز لمن صدر له حكم بات بفرز منابه من عقار مشترك أن يدعي استحقاق أجزاء أخرى من نفس العقار في دعوى قسمة لاحقة بين الشركاء الباقين.
- - انقضاء حالة الشيوع في حق أحد الشركاء بصدور حكم بات بفرز منابه يمنعه من نقض القسمة التي سعى فيها أو منازعة استحقاقه فيما زاد عن المنابات التي امتاز بها.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.