Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82135 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب إجراء أعمال استقرائية للتحقق من جدية الدفع بالتقادم المسقط للملكية أمام دعوى قسمة عقارية

J P 82135/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. - دعوى قسمة العقار المشترك لا تسقط بمرور الزمن، ويظل العقد الكتابي سنداً ثابتاً للملكية المشاعة ما لم يثبت انقضاؤها بحكم قضائي أو اتفاق.
  2. - الدفع بالتقادم المسقط للملكية في مواجهة عقد مكتوب لا يصح مجرد الدفع به، بل يتعين على المحكمة التحقق من جديته بالإذن بالأعمال الاستقرائية اللازمة للوقوف على مدى صدقيته.
  3. - إغفال محكمة الموضوع إجراء الأعمال الاستقرائية للتحقق من جدية الدفع بالتقادم المسقط للملكية، مع التسليم المبدئي بذلك الدفع، يعد ضعفاً في التعليل ومخالفةً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.