Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82141 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- حيث أن قيام محكمة الموضوع بحسم النزاع بناء على فرضية دون استقراء جميع مؤيدات الملف وبدون إجراء الأعمال اللازمة للتحقق من طبيعة الطريق المتنازع عليه يورث حكمها قصورا و ضعف تعليل موجبين للنقض.
- وحيث يستفاد أن إغفال محكمة الاستئناف لمناقشة تقريري الخبرة المنجزين في الطورين الابتدائي والاستئنافي، واللذين أكدا وجود المضرة، مع الاقتصار على اعتماد خلاصة أحدهما دون تمعن في الآخر، يشكل إخلالا بواجبها في تقدير جميع عناصر الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.