Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82168 بتاريخ 09/02/2026 : تفسير واسع لعبارة "أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا" في إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - يجب تفسير عبارة "أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا" الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين على إطلاقها، ولا يجوز حصرها في الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، عملاً بأحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - القيام بدعوى المطالبة بالتعويض أمام القضاء يعد في ذاته إعلاماً كتابياً للصندوق، ويغني عن توجيه أثر كتابي مسبق، متى كان ذلك خلال الأجل المسقط للحق وهو ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين.
Textes appliqués
- الفصل173 م.ت autres décisions
- الفصل533 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.