Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82185 بتاريخ 11/03/2026 : اعتماد النسخة القانونية من بطاقة الإعلام بالبلوغ في إثبات صحة التبليغ
Principe juridique
- - النسخة القانونية المطابقة للأصل من بطاقة الإعلام بالبلوغ تكتسب نفس حجية الأصل وتقوم مقامه في الإثبات ما لم يثبت تزويرها بحكم جزائي قاطع.
- - تضارب الشهادات الصادرة عن ذات الإدارة في محتواها ينال من مصداقيتها كوسيلة إثبات، ولا يمكن الترجيح بينها في هذه الحالة.
- - تقييم مدى جدية وسائل الإثبات ومناقشتها يندرج في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يشكل ذلك مساسًا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.