Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82164 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب إمضاء المؤمن على الشروط العامة لعقد التأمين لاعتبارها جزءا لا يتجزأ من العقد

J P 82164/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - إن تضمين ديباجة الشروط الخاصة لعقد التأمين تنصيصا على أن المؤمن يقر بأنه تسلم نسخة من الشروط العامة يجعل هذه الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد، ويجيز معارضة ضحايا حوادث المرور بها متى استجاب شرط الاستثناء من الضمان للموجبات القانونية.
  2. - إن استجابة شرط الاستثناء من الضمان للموجبات المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة التأمين يوجب على محكمة الموضوع ترتيب النتيجة القانونية الملائمة وتفعيل مقتضيات الفصلين 118 و120 من المجلة ذاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.