Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81977 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز طلب إبطال وعد ببيع ملك الغير إلا من قبل المشتري

J P 81977/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - يخضع بيع ملك الغير والوعد ببيعه لأحكام الفصل 576 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو نص خاص يحصر حق طلب إبطال العقد في المشتري دون سواه.
  2. - لا يستند بطلان عقد الوعد بالبيع الذي تسلط على ملك الغير إلى القواعد العامة للبطلان المنصوص عليها في الفصل 325 من مجلة الالتزامات والعقود، بل إلى النص الخاص الذي شرع لحماية مصلحة خاصة للمتعاقدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.