Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82114 بتاريخ 19/08/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في تفسير شروط عقد التأمين
Principe juridique
- - تقدير الأدلة والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر وترتيب الآثار المترتبة قانونا على ذلك يتنزل في صميم سلطات محكمة الأصل شريطة أن يكون قرارها مستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
- - وجود نزاع جدي في خصوص محتوى عقدي التأمين الرابطين بين أطراف الدعوى يستوجب قراءة معمقة لجميع فصول العقدين في علاقة ببعضهما البعض وبيان مدلولها والبحث عما أراده الأطراف حقيقة في خصوص صور التغطية.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.