Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81940 بتاريخ 10/02/2026 : بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية
Principe juridique
- من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون أن تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
- إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي وعلى المحكمة أن تتثبت من استيفائه وعليها في صورة الإخلال به أن تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 165 م م م ت autres décisions
- الفصل 269 م إ ج autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.