Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81949 بتاريخ 27/06/2025 : انتفاء صفة المتسوغ بقوة الحكم القضائي النهائي
Principe juridique
- الصفة تستمد من سند العلاقة الرابطة بين الطرفين وتنتفي بانتفائه سواء بموجب قوة القانون أو بموجب ما أناطه القانون للأحكام القضائية من قوة نفاذ.
- التمسك بمقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية في غير طريقه طالما أن وجوب تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد لا يمكن إثارته في إطار دعوى الخروج من المكرى بعد الفصل نهائيا في دعوى الفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.