Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81949 بتاريخ 27/06/2025 : انتفاء صفة المتسوغ بقوة الحكم القضائي النهائي

J P 81949/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. الصفة تستمد من سند العلاقة الرابطة بين الطرفين وتنتفي بانتفائه سواء بموجب قوة القانون أو بموجب ما أناطه القانون للأحكام القضائية من قوة نفاذ.
  2. التمسك بمقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية في غير طريقه طالما أن وجوب تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد لا يمكن إثارته في إطار دعوى الخروج من المكرى بعد الفصل نهائيا في دعوى الفسخ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.