Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81973 بتاريخ 02/03/2026 : بطلان القرار لمخالفة تركيبة الهيئة الحكمية لشرط سرية المفاوضة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن تكون المفاوضة سرية وأن لا يشارك فيها إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة والذين يمضون لائحة الحكم.
- - إذا اختلفت تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي حضرت جلسة المرافعة، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام الفصل 121 المشار إليه ويكون القرار موجباً للإبطال بغض النظر عن وجاهة الطعون الموضوعية المثارة.
Textes appliqués
- الفصل121م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.