Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82268 بتاريخ 17/02/2026 : حق الأولوية في الشراء لأملاك الأجانب يشمل جميع العقارات دون تمييز في طبيعة الاستغلال
Principe juridique
- - نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا توفرت الشروط المنصوص عليها بالفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود، وفي صورة عدم توفرها يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها.
- - عبارة القانون متى كانت مطلقة جرت على إطلاقها وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود، وحق الأولوية في الشراء المنصوص عليه بالفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 ينسحب على جميع العقارات المشار إليها بالفصل الأول منه دون تمييز بين المعدة للسكنى أو غيرها.
- - عدم أداء المتسوغ لمعاليم الكراء لا يترتب عنه زوال صفته كمتسوغ ولا يعدمها مادام عقد الكراء قائما ولم يتبين فسخه بالتراضي أو التقاضي أو التصريح بانفساخه بمقتضى حكم، ولا يكفي وجود شرط فسخي لاعتبار العقد منفسخا في غياب إجراء من المسوغ.
Textes appliqués
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 61 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 autres décisions
- الفصلين 241 و798 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.