Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81889 بتاريخ 19/01/2026 : خضوع الطعن في حكم سحب الفلسة على المسير لأجل الطعن الخاص بحكم التفليس
Principe juridique
- - خضوع حكم سحب الفلسة على المسير، الذي يهدف لجعل الفلسة مشتركة بينه وبين الشركة، للأحكام الخاصة بإشهار حكم التفليس وآجال الطعن فيه المنصوص عليها بالفصلين 453 و454 من المجلة التجارية.
- - وجوب احتساب أجل الطعن في حكم سحب الفلسة على المسير من اليوم الموالي لإشهاره بالرائد الرسمي، وليس من تاريخ صدور الحكم، ولا يجوز للقاضي أن يضع أجلاً من اجتهاده.
- - تقييد نظر محكمة الإحالة، بعد نقض الحكم وإعادة النشر، بالنقطة التي تسلط عليها النقض فقط، وفقاً لأحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 596 من م ت autres décisions
- الفصل 453 من م ت autres décisions
- الفصل 454 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.