Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81888 بتاريخ 19/01/2026 : خضوع حكم سحب الفلسة على المسير لإجراءات وآجال الطعن في حكم التفليس
Principe juridique
- حكم سحب الفلسة على المسير يهدف إلى جعل الفلسة مشتركة بينه وبين الشركة المفلسة، وبالتالي يخضع للأحكام والإجراءات الخاصة بحكم التفليس، بما في ذلك وجوب إشهاره وبدء آجال الطعن فيه من تاريخ ذلك الإشهار.
- الطعن في حكم سحب الفلسة على المسير يكون خاضعاً للآجال القانونية المحددة للطعن في أحكام الفلسة، وهي عشرون يوماً من اليوم الموالي لإشهار الحكم بالرائد الرسمي، وعدم التقيد بهذا الأجل يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 596 من م ت autres décisions
- الفصل 453 من م ت autres décisions
- الفصل 454 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.