Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81828 بتاريخ 24/06/2025 : عدم جواز الطعن في قرار الخروج لانعدام الصفة لاستيفائه التعليل وخلوه من خرق القانون

J P 81828/202524 juin 2025

Principe juridique

  1. - إن العبرة في توفر الصفة في الطالب لا تتحدد بمراكز الأطراف في دعوى سابقة، بل بثبوت ملكيتهم في العقار موضوع طلب الإخراج لانعدام الصفة.
  2. - يجوز قانونا لبعض الشركاء في ملكية عقار شائع القيام بالدعوى دون بقية الشركاء، إذا كان ذلك في إطار حفظ المشترك واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء.
  3. - لا يمنع انشعاب ملكية العقار موضوع النزاع بين مستحقيه من قيام القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقفية اللازمة لحفظ الحقوق وحمايتها كلما حف بها الخطر وكان ثابتا، شريطة عدم المساس بجوهر الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.