Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81969 بتاريخ 23/03/2026 : سوء تطبيق القانون المنظم لتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور
Principe juridique
- - حادث المرور يشمل كل حدث فجئي يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتبت عنه أضرار بدنية أو مادية، ولا ينحصر في الحوادث الناجمة عن فعل السيارات أثناء جولانها فحسب بل يشمل أي مكان مفتوح للجولان العام أيا كانت وضعية العربة.
- - نظام التعويض الإلزامي المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005 يقوم على المسؤولية الموضوعية التي تجد سندها في الضرر البدني اللاحق بالمتضرر غير السائق بمعزل عن وجود خطأ ثابت في جانب سائق العربة الصادمة أو عن دوره الإيجابي.
- - يكرس الفصل 122 من مجلة التأمين حق المتضرر غير السائق في استيفاء التعويض بمجرد تدخل السيارة في الحادث على أساس فكرة الضمان دون إثقال كاهله بعبء إثبات الخطأ والعلاقة السببية، في مقابل تحمل المؤمن بواجب إثبات الخطأ الفادح وغير المبرر المرتكب من المتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصلان 110 و 111 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.