Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81784 بتاريخ 13/01/2026 : وجوب استنفاذ محكمة الموضوع ولايتها في البحث والموازنة بين الأدلة في النزاع الشغلي

J P 81784/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. يثبت قاضي الشغل العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وله سلطة تقدير عناصر الإثبات وإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. يجب على محكمة الموضوع أن تستنفذ ولايتها في النزاع بالبحث والاستقراء والموازنة بين جميع الأدلة والدفوعات الجوهرية المقدمة من الأطراف.
  3. يترتب على إغفال محكمة الموضوع الرد على دفوعات جوهرية وعدم بيان معايير تعديلها للمبالغ المحكوم بها هضم لحقوق الدفاع وضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.