Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81842 بتاريخ 25/02/2026 : العبرة في العقود بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب
Principe juridique
- - العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب.
- - تكييف العلاقة العقدية يستند إلى فحوى الاتفاق وما تضمنه من مقاصد الأطراف، وليس إلى العنوان الذي وُضع للوثيقة.
- - وجود قرائن قوية على نية الإشتراك وتحقق الربح المشترك يوجب وصف العلاقة بأنها شراكة فعلية وليست مجرد علاقة مديونية.
Textes appliqués
- الفصل 515 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.