Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81842 بتاريخ 25/02/2026 : العبرة في العقود بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب

J P 81842/202625 février 2026

Principe juridique

  1. - العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب.
  2. - تكييف العلاقة العقدية يستند إلى فحوى الاتفاق وما تضمنه من مقاصد الأطراف، وليس إلى العنوان الذي وُضع للوثيقة.
  3. - وجود قرائن قوية على نية الإشتراك وتحقق الربح المشترك يوجب وصف العلاقة بأنها شراكة فعلية وليست مجرد علاقة مديونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.