Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81839 بتاريخ 18/02/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع لعدم تفحص محكمة الموضوع جميع مؤيدات الملف
Principe juridique
- - وجوب تفحص محكمة الموضوع جميع المؤيدات المقدمة من الطرفين ومناقشتها لتحديد مدى تأثيرها على التزامات الأطراف قبل البت في النزاع.
- - يعد إغفال محكمة الاستئناف للمطالبة بالكشوفات البنكية اللازمة للتثبت من جدية دفوعات الطاعن وإثبات صرف قيمة القرض، مع وجود مؤيدات لم تناقش، ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 59 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.