Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81804 بتاريخ 01/04/2026 : خضوع تقدير الضرر الموجب للطلاق لسلطة محكمة الموضوع

J P 81804/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - تقدير مدى وجود الضرر الموجب للطلاق يعد مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون إلا في حدود التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - لا يجوز الطعن أمام محكمة القانون بالجدل الموضوعي الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها المعلل أو إعادة عرض الوقائع من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.