Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81804 بتاريخ 01/04/2026 : خضوع تقدير الضرر الموجب للطلاق لسلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الضرر الموجب للطلاق يعد مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون إلا في حدود التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- - لا يجوز الطعن أمام محكمة القانون بالجدل الموضوعي الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها المعلل أو إعادة عرض الوقائع من جديد.
Textes appliqués
- الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.