Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81797 بتاريخ 11/02/2026 : بطلان الحكم لانعقاده من قاضيين فقط دون استيفاء شروط المفاوضة

J P 81797/202611 février 2026

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
  2. يستوجب الفصل م م ت أن تكون المفاوضة سرية ويحرر لائحة في نص الحوق ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، وأن تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
  3. انعقاد الحكم من قبل قاضيين فقط يعد إخلالاً جوهرياً بموجبات الفصل م م ت مما يجعل الحكم باطلاً لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.