Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81812 بتاريخ 27/04/2026 : عدم توفر حالة الاكتناف المبررة لتوظيف حق الارتفاق

J P 81812/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. البحث في مدى توفر حالة الاكتناف هي من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الأصل بناءً على المعطيات الموضوعية بالملف.
  2. لا يمكن توظيف حق الارتفاق الاستثنائي الذي يحد من حق الملكية إلا في صورة انعدام كل الحلول والإمكانيات الأخرى لتمكين صاحب العقار من الانتفاع به.
  3. تقييم أعمال الخبرة الفنية ومدى اعتمادها من عدمه يقع ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وهي الموكولة وحدها بالحسم في النزاع بناءً على ما توفر لديها من معطيات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.