Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81690 بتاريخ 30/03/2026 : عدم إلزامية المقاسمة الرضائية غير الموقعة من جميع الشركاء

J P 81690/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا تكون المقاسمة الرضائية باتة وملزمة لجميع الشركاء في العقار المشاع إلا إذا صادق عليها جميع الشركاء المستحقين دون استثناء وفق أحكام القانون.
  2. - يظل تصرف الشركاء في المشترك على وجه الشيوع ما لم تتم قسمة قانونية، ولا يجوز لأي منهم التمسك بتمركز حقوقه في جزء معين بذاته دون ذلك.
  3. - تعود مراقبة تقرير الخبرة وما يتضمنه من تحقيقات فنية ومقترحات للقسمة إلى اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، بشرط التعليل المستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.