Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81998 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان الحكم المستند إلى نص قانوني منسوخ
Principe juridique
- - اعتماد محكمة الموضوع في قضائها على نص قانوني سبق نسخه جزئيا يشكل خرقا للقانون موجبا للنقض.
- - إضافة شرط شكلي أو إجرائي لم يعد مستوجبا قانونا في النص المنقح يورث القضاء خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 11 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المنقح بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.