Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81781 بتاريخ 24/02/2026 : عدم جواز منازعة البنك الضامن في تفعيل الضمان عند أول طلب
Principe juridique
- الضمان عند أول طلب هو التزام غير قابل للنقض أو التأجيل ولا يستوجب إثبات إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته.
- مماطلة البنك الضامن في تفعيل الضمان عند أول طلب بعد المطالبة به توجب مسؤوليته عن التعويض عن الضرر اللاحق بالمستفيد.
- لا يعفي البنك الضامن من المسؤولية ما يثيره من منازعة بشأن إخلالات صاحب الصفقة الأصلية إذا كان ذلك مخالفاً لطبيعة الضمان عند أول طلب.
Textes appliqués
- الفصل 112 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 autres décisions
- الفصل 115 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 autres décisions
- الفصل 268 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.