Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81670 بتاريخ 10/02/2026 : تكييف النزاع في دعوى كف الشغب وليس رفع المضرة من صميم عمل محكمة الموضوع
Principe juridique
- تكييف طبيعة الدعوى حسب الوقائع والمؤيدات المظروفة بالملف وترتيب الأثر القانوني السليم عليها من صميم عمل المحكمة واختصاصها.
- دعوى رفع المضرة المناطة بالفصل 99 من م ا ع هي دعوى شخصية تستند إلى تنفيذ التزام قانوني بحسن الجوار، بينما دعوى كف الشغب هي دعوى عينية تتعلق بوضع اليد على عقار أو حق عيني عقاري و الاعتداء عليه.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصول 51 وما بعده م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.