Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81713 بتاريخ 02/04/2025 : عدم وجوب التمسك بمنظومة التسوية الصلحية عند اللجوء المباشر للتقاضي في حوادث المرور
Principe juridique
- - وجوب القيام بالدعوى ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية لا يكون إلا عند تقديم المتضرر طلباً في التسوية الصلحية، أما إذا اختار اللجوء إلى التقاضي مباشرة فلا يجوز معارضته بأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين وبأحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير.
- - قرينة المسؤولية الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 122 من مجلة التأمين تشمل المرافق في حادث المرور، ولا يمكن معارضته بخطأ السائقين أو بأي خطأ في جانبه باستثناء حالتي الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح.
Textes appliqués
- الفصل 149 من م ت autres décisions
- الفصل 151 من م ت autres décisions
- الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.