Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81652 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب ثبوت الدين بمقتضى سند تعاقدي لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- انتهاج إجراءات الأمر بالدفع يستوجب ثبوت الدين المطالب به بمقتضى سند تعاقدي أو ورقة تجارية واردة التعداد صلبه.
- المنازعة في المديونية تستقى من وسائل الإثبات المستدل بها دون الاقتصار على الدفوع المجردة أو الدفوع التي لا علاقة لها بموضوع النزاع المتعهد به.
- التداعي الاستعجالي الرامي إلى استرجاع حق الانتفاع بما يقوم عليه من شروط قانونية تقتضي عدم المساس بالأصل لا يحول دون اتباع إجراءات الأمر بالدفع للمطالبة بأصل الحق طالما كان له أساس تعاقدي و كانت المعينات ثابتة و محددة المقدار و حالة و لم يثبت تسديدها.
Textes appliqués
- الفصل 59 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.