Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81577 بتاريخ 27/02/2026 : تكييف النقلة غير المبررة بمصلحة العمل طردا تعسفيا مقنعا

J P 81577/202627 février 2026

Principe juridique

  1. - يحمل عبء إثبات تخلي العامل عن العمل بصفة تلقائية على من يدعيه، ويجوز إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما في ذلك الإنذار الموجه إليه للرجوع إلى العمل.
  2. - يمكن أن يكون قرار الطرد صريحا ومباشرا، أو غير صريح (مقنعا) إذا اتخذ المؤجر قرارات أو تصرفات تمس ظروف تنفيذ عقد الشغل وتتعارض مع حقوق العامل المكتسبة ولا تتلاءم مع وضعه، مما يمكن معه اعتباره متخليا عن العمل من تلقاء نفسه.
  3. - لا تسوغ نقلة العامل من مكان عمله إلا لضرورة العمل وبشروط محددة، ولا تعتبر جائزة إذا لم تكن مبررة بمصلحة العمل أو إذا انطوت على إجحاف بحقوق العامل ولم تراع ظروفه الاجتماعية وشروط عقد شغله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.