Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81552 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز الإدلاء بمؤيدات جديدة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يسوغ الإدلاء بمضمون الحكم الجزائي لدى محكمة التعقيب التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ولا يمكن لها تناول مؤيدات لم يتسن لمحكمتي الأصل الاطلاع عليها.
- - يقدر القاضي العناصر المكونة للخطأ الفادح المنصوص عليه بالفصل 122 من مجلة التأمين بالاعتماد على الوقائع المادية الخاصة بكل حادث، وتختلف عناصر التقدير باختلاف الظروف والملابسات.
- - محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت قد عللت قضائها تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 101 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.