Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81582 بتاريخ 25/02/2026 : نقض القرار لخلوه من التسبيب ردا على دفوع جوهرية
Principe juridique
- - لا يكون تعليل الأحكام قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لأجوبة المحكمة عما أثير أمامها من دفوع جوهرية.
- - إذا خلا الحكم من التسبيب ردا على دفوع جوهرية أثيرت أمامه، فإنه يكون مستهدفا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 11 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.