Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81630 بتاريخ 26/01/2026 : عدم جواز طرح الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 81630/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز طرح الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.
  2. - تقييد القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي لا يتجاوز المسائل التي يتوقف عليها نظر الدعوى المدنية والمتعلقة بالضرر الناشئ عن الجريمة نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.