Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81630 بتاريخ 26/01/2026 : عدم جواز طرح الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز طرح الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.
- - تقييد القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي لا يتجاوز المسائل التي يتوقف عليها نظر الدعوى المدنية والمتعلقة بالضرر الناشئ عن الجريمة نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 123 م.ت. autres décisions
- الفصل 7 م.ا.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.