Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81581 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب إعلام الطبيب لمريضه بمخاطر التدخل الجراحي وترك حرية الاختيار له

J P 81581/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - إعادة محكمة الموضوع لتكييف العلاقة بين الطبيب والمريض تحت طائلة الإجارة على الخدمة دون موجب يعد تزيداً لا مبرر له، إذ تستقر العلاقة تحت طائلة المسؤولية التقصيرية أو الأحكام العامة للمسؤولية العقدية.
  2. - إلتزام الطبيب ببذل العناية اللازمة يمتد إلى إعلام المريض بسبل العلاج المزمع إتباعها وإحاطته بالمخاطر والمضاعفات المحتملة لتمكينه من حرية القرار والاختيار، واحتراماً لحرمته الجسدية.
  3. - إغفال محكمة الموضوع للدفع المتعلق بإخلال الطبيب بواجب الإعلام وعدم تناوله بالدرس والتمحيص يوصم قضائها بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.
  4. - إلتزام المؤسسة الصحية الخاصة يقتصر على توفير ظروف الإيواء الملائم وضمان شروط السلامة بالمكان وتوفير التقنيات والأعوان دون أن تمتد مسؤوليتها إلى الأعمال الطبية المجراة التي يتحمل سلامتها الطبيب المباشر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.