Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81643 بتاريخ 04/02/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته إلى الخصم

J P 81643/20264 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من م م م ت يوجب على الطاعن تقديم محضر إبلاغ خصومه بنسخة من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 8 من م م م ت أن التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يعد وسيلة صحيحة لإجراء التبليغ.
  3. وحيث أن عدم إثبات الطاعن علامة البلوغ المرجعية المشار إليها في محضر التبليغ يحول دون تحقق المحكمة من صحة إجراءات التبليغ وبلوغ المستندات إلى الخصم طبق القانون.
  4. وحيث أن اختلال إجراءات التبليغ يبرر القضاء برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.